إلى الحلي والمحقق
وبعض كتب العلامة وغيرهم. الثاني ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر. وقد
استدل لكل من القولين بوجوه لا تخلو من خدش وإشكال. ولكن الأظهر الأخير ، للنصوص
المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية والميراث ، ففي
خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : إن الدين قبل الوصية ، ثمَّ الوصية على
أثر الدين ، ثمَّ الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى » [١]. وخبر السكوني : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ،
ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية ، ثمَّ الميراث » [٢] ، وخبر عباد بن صهيب : « في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ،
فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثمَّ أوصى به أن
يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع) : جائز ، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو
بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » [٣]. ونحوها غيرها. فان
ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق ، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين
والوصية ، فمع الدين لا ميراث ، وكذا مع الوصية ، فيكون المال باقياً على ملك
الميت موضوعاً لحق الديان ، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت.
ولا ينافي ذلك
الإجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين ، لأن الظاهر من نصوص الترتيب ،
أنه للترجيح والأهمية ، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة ـ وهو المقدار المساوي
للدين والوصية ـ وما زاد عليه يكون داخلاً تحت عموم : ما ترك الميت فهو لوارثه.
وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر ، لأنه تصرف بملك الغير. أما