اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 23
( مسألة ٣ ) : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا
[١] :
( مسألة ٤ ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز ـ الولي الشرعي ،
من الأب ، والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ،
لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم
تكن ولياً شرعياً ، للنص الخاص فيها [٢]. قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ،
فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره.
ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن
ولياً شرعياً [٣].
الولي عنه ، وما
لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه ، كما هو مورد خبر زرارة. فلاحظ.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] وهو مصحح عبد
الله بن سنان السابق [١]. لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه ، ولو
بالاستيذان من وليه الشرعي ، لأن النظر في كلامه (ص) إلى نفي القصور من جهة الطفل
، لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز
بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.
[٣] كما اختاره في
المستند ، لما ذكره في المتن. قال (ره) : « لأن قوله
(ع) : « من كان
معكم من الصبيان .. » [٢] أعم ممن كان