وهي
صرورة ، ولا يأذن لها في الحج. قال (ع) : تحج وإن لم يأذن لها » [١] ، وصحيح محمد عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن المرأة لم تحج ، ولها زوج ،
وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال (ع) : لا طاعة له
عليها في حجة الإسلام » [٢] ، وصحيح
معاوية بن وهب قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة
الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة
الإسلام ، ولا كرامة. لتحج إن شاءت » [٣]. ونحوها غيرها.
[١] كما يفهم من
النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني ، إذا الأول
أمر بالمنكر ، وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.
[٢] النصوص
الواردة في الباب موردها خصوص حج الإسلام ، فإلحاق مطلق الواجب به ، إما لإلغاء
خصوصية المورد. أو للإجماع. أو لما في المعتبر وغيره ، من قوله (ع) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [٤].
وإن كان الاستدلال به في
حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن
نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة ، فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج
الإسلامي ، من الحج النذري