responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 227

ولا يجوز له منعها منه [١]. وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً [٢].

______________________________________________________

وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج. قال (ع) : تحج وإن لم يأذن لها » [١] ‌، و‌صحيح محمد عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن المرأة لم تحج ، ولها زوج ، وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » [٢] ‌، و‌صحيح معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ، ولا كرامة. لتحج إن شاءت » [٣]. ونحوها غيرها.

[١] كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني ، إذا الأول أمر بالمنكر ، وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.

[٢] النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الإسلام ، فإلحاق مطلق الواجب به ، إما لإلغاء خصوصية المورد. أو للإجماع. أو لما في المعتبر وغيره ، من‌ قوله (ع) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [٤]. وإن كان الاستدلال به في حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة ، فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج الإسلامي ، من الحج النذري‌


[١] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست