اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 216
في الوقت مكلف
بالأداء ، ومع تركه بالقضاء. وهو مقدور له ، بأن يسلم فيأتي بها أداء ، ومع تركها
قضاء. فتوجه الأمر بالقضاء اليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق [١]. فحاصل
الاشكال : إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ، ولا يجب عليه إذا أسلم ، فكيف
يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب : أنه يكون مكلفاً بالقضاء في
وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام
[١] يعني : على
نحو الأمر بشيء معلق ، فالمعلق هو المأمور به لا الأمر. لكن يشكل ذلك أولا : بما
أشكل على الواجب المعلق ، من أن القيد المتأخر إذا كان قيداً للواجب كان واجباً
بوجوبه ، ولما لم يكن مقدوراً فعلا كان التكليف به تكليفاً بغير المقدور ، فيكون
محالا. مضافاً إلى أن الأمر بالمعلق لما لم يكن محركاً لم يكن تكليفاً ولا وجوباً
، لأن اعتبارهما مشروط بالمحركية. وثانياً : بأن الإجماع على شرطية الإسلام في صحة
العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل ، ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة. فإنه
لا دليل عليه ، والقواعد العامة تنفيه. وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون
من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف. إلا أن يكون المقصود رفع
الاستحالة العقلية التي يدعيها المانع ـ على ما يظهر من استدلاله ـ لا ترجيح
التصرف بالأدلة الأولية ، بالبناء على شرطية الإسلام حال الأداء ـ في الموارد التي
يجب فيها القضاء ، أو في السنة الأولى في مسألتنا ـ على التصرف في عموم أدلة
التكاليف ، كي يشكل : بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف.
ثمَّ إنه قد
يستضعف الاشكال المذكور : بأن العمومات قوية الدلالة ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 216