responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 214

حال كفره كالأداء ، وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى : أنه لا يعقل الوجوب عليه [١] ، إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ، ويسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة : بأنه يمكن أن يكون‌

______________________________________________________

فيهما لحديث الجب‌ [١] ، وكذلك في المدارك هنا. وكأنه لما في المدارك ـ في كتاب الزكاة ـ من ضعفه سنداً. لكن الجبر بالعمل كاف في دخوله في موضوع الحجية. وأما دلالته فواضحة ، لأن وجوب الحج عليه بعد الإسلام لما كان مستنداً إلى الاستطاعة السابقة ، كان مقتضى قطع ما قبل الإسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الإسلام. وكذلك الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي لو ثبتت استندت إلى السبب السابق ، مثل : وجوب صلاة الآيات بعد الكفر إذا كان حدوث الآية قبله ، ووجوب قضاء الصلاة إذا كان مستنداً الى الفوت حال الكفر ، ووجوب الغسل إذا كان مستنداً إلى حدوث سببه حال الكفر.

نعم إذا كان القضاء بالأمر الأول ـ بناء على تعدد المطلوب ـ فهو مستند إلى وجود المصلحة في الفعل ، فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب الغسل إذا كان مستنداً الى وجود الأثر العيني الخارجي ، فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب التطهير من النجاسة. نعم قد تشكل دلالة الحديث بملاحظة قرينة السياق في بعض الموارد التي ورد فيها ، المقتضية لحمله على رفع العقاب لا غير. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب قضاء الصلاة ، وكتاب الزكاة. فراجع.

[١] هذه الدعوى ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات ، واحتج بها على عدم تكليف الكافر بالقضاء. وحكاها في التذكرة والمنتهى عن أبي حنيفة. قال في الأول : « وهو غلط ، لأن الوجوب حالة الكفر‌


[١] تقدم الكلام فيه في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست