الاجزاء إذا مات
قبل الدخول في الحرم وإن كان محرماً. وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الذيل ـ بأن
يراد منه قبل أن يحرم ويدخل الحرم ـ وبين حمل الصدر على إرادة الإحرام من دخول
الحرم ، وبين رفع اليد عن المفهوم في الطرفين ، فتكون الصورة الثالثة ـ وهي صورة
الإحرام وعدم دخول الحرم ـ غير متعرض لها الحديث بكلتا شرطيتيه. ولا ترجيح لبعض
هذه التصرفات على بعض ، فيكون الصحيح مجملا من هذه الجهة. فيرجع إلى غيره. أو يدعى
أظهرية الأخير منه ـ كما هو غير بعيد ـ فيتعين الرجوع إلى غيره أيضاً.
[١] عن أبي جعفر (ع) : « إذا أحصر الرجل بعث بهديه .. إلى أن قال : قلت
: فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال (ع) : يحج عنه إن كان حجة الإسلام
ويعتمر ، إنما هو شيء عليه » [١]. لكن لما لم يكن مجال
للعمل بإطلاقه ، يتعين إما حمله على الاستحباب ، أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم
، ولعل الأول أولى. وحينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق.
[٢] قال المفيد (ره)
فيها : « قال الصادق (ع) : من خرج حاجاً فمات في الطريق ، فإنه إن
كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ،
وليقض عنه وليه » [٢]. ودلالته ظاهرة ، كمعارضته. لكنه ضعيف السند ، غير ثابت جبره
بعمل. فاذاً العمدة ـ في الاستدلال على القول المشهور ، وضعف مخالفه ـ هو صحيح
ضريس ، وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته.