responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 208

وبصحيح ضريس‌ ، وصحيح زرارة‌ [١] ، ومرسل المقنعة‌ [٢]. مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله : « قبل أن يحرم » ‌

______________________________________________________

الاجزاء إذا مات قبل الدخول في الحرم وإن كان محرماً. وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الذيل ـ بأن يراد منه قبل أن يحرم ويدخل الحرم ـ وبين حمل الصدر على إرادة الإحرام من دخول الحرم ، وبين رفع اليد عن المفهوم في الطرفين ، فتكون الصورة الثالثة ـ وهي صورة الإحرام وعدم دخول الحرم ـ غير متعرض لها الحديث بكلتا شرطيتيه. ولا ترجيح لبعض هذه التصرفات على بعض ، فيكون الصحيح مجملا من هذه الجهة. فيرجع إلى غيره. أو يدعى أظهرية الأخير منه ـ كما هو غير بعيد ـ فيتعين الرجوع إلى غيره أيضاً.

[١] عن أبي جعفر (ع) : « إذا أحصر الرجل بعث بهديه‌ .. إلى أن قال : قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال (ع) : يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شي‌ء عليه » [١]. لكن لما لم يكن مجال للعمل بإطلاقه ، يتعين إما حمله على الاستحباب ، أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم ، ولعل الأول أولى. وحينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق.

[٢] قال المفيد (ره) فيها : « قال الصادق (ع) : من خرج حاجاً فمات في الطريق ، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه » [٢]. ودلالته ظاهرة ، كمعارضته. لكنه ضعيف السند ، غير ثابت جبره بعمل. فاذاً العمدة ـ في الاستدلال على القول المشهور ، وضعف مخالفه ـ هو صحيح ضريس‌ ، وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست