اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 204
وحينئذ فيجب القضاء
عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه [١] ، ولا يجب مع عدم الاستقرار [٢] ولو
ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار. وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أولا؟
وجهان ، أقواهما نعم [٣] ، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة. ولو استناب ـ
مع كون العذر مرجو الزوال ـ لم يجز عن حجة الإسلام [٤] ، فيجب عليه بعد زوال العذر.
ولو استناب مع رجاء الزوال ، وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. وعن صاحب
المدارك : عدمها ووجوب الإعادة ،
[٢] لاختصاص أدلة
القضاء الآتية بمن استقر الحج في ذمته.
[٣] كأن الوجه
الثاني ـ وهو العدم ـ مبني على اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة.
وضعفه ظاهر.
[٤] قد عرفت أن
الحكم الواقعي ـ وهو وجوب الاستنابة ، والاجزاء عن حج الإسلام ـ تابع لموضوعه الواقعي
، وهو استمرار العذر ، وأن اليأس طريق اليه. وكذا الرجاء ، بناء على إلحاقه باليأس.
فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهري يرتفع بعد انكشاف الخلاف ، فاذا زال العذر بعد
الاستنابة ـ ولو مع اليأس ـ انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء ، فيجب عليه مباشرة
حينئذ. وإذا استناب مع رجاء الزوال ـ بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ ، لعدم
طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال ـ وانكشف استمرار العذر ، فقد انكشف
ثبوت الوجوب والاجزاء. وقد تقدمت دعوى الإجماع على الاجزاء عن الشيخ في الخلاف.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 204