اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 200
والظاهر فورية
الوجوب ، كما في صورة المباشرة [١]. ومع بقاء العذر الى أن مات يجزيه حج النائب ، فلا يجب القضاء عنه وان كان مستقراً عليه. وان
اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك ، فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان
النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه [٢]. لكن
الأقوى عدم الوجوب ، لأن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه [٣] ، فاذا أتى به فقد حصل
ما كان واجباً عليه ، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة
، فالظاهر كفاية فعل النائب [٤] بعد
[١] لأن دليل
النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه وكونه فرداً له تنزيلا ،
فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك.
[٢] قال في
المستند : « من غير خلاف صريح منهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً. وعن
التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا .. ».
[٣] هذا مما لا
إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها ـ بعد انكشاف عدم استمرار العذر ـ ممنوعة ، كما
عرفت. وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي الاجزاء ، كما تحقق في محله. وبالجملة : بعد
انكشاف غلط الطريق وخطئه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعاً ، فلا يكون فعل
النائب غير المشروع مجزياً.
[٤] كما اختاره
جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته ، ومنهم صاحب الجواهر. وقد تقدم الكلام فيه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 200