اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 195
في الوجوب. وأما
ان كان موسراً من حيث المال ، ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ، ففي
وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أولهما من
قوة [١]. لإطلاق الأخبار
[١] وهو المحكي عن
الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والعلامة في التحرير. اعتماداً على إطلاق النصوص
المذكورة ، فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف
النصوص ـ بعد حملها على الوجوب ـ إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر. لا أقل من
الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار صحة البدن وإمكان المسير في الاستطاعة بذلك ،
فان الجمع بينها كما يكون بتقييد إطلاق الحكم بغير الاستنابة ـ بأن تحمل الشرطية
على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة ـ يكون أيضاً بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان
مستطيعاً. ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. بل الأول بعيد جداً في نفسه ،
وبملاحظة قرينة السياق ، فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة [١] ، اللذين هما شرط
في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة ، فتكون صحة البدن كذلك.
هذا مضافاً إلى ما
في رواية سلمة أبي حفص ، من كون السائل لعلي (ع) كان مستطيعاً سابقاً ـ بناء على
وحدة الواقعة ، كما هو الظاهر ـ كما عرفت [٢]. وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مورد السؤال فيها. ولذلك قيل
بعدم الوجوب ، كما حكاه في الشرائع ، ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره.
وفي القواعد : « الأقرب العدم » ، وتبعه في كشف اللثام. وحكى عن الخلاف : الإجماع
على عدم وجوبها عليه ، لكني لم أجده فيه.
[١] راجع الوسائل
باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.