responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 193

______________________________________________________

إني كنت كثير المال ، وفرطت في الحج حتى كبرت سني ، فقال : تستطيع الحج؟ فقال : لا. فقال له علي (ع) : إن شئت فجهز رجلاً ثمَّ ابعثه يحج عنك » [١].

لكن الروايات الثلاث الأول غير ظاهرة في المستطيع. وحملها عليه ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان المشروعية. وخبر القداح‌ ظاهر في عدم الوجوب. ومن أجله يظهر إشكال آخر في النصوص السابقة ـ بناء على وحدة الواقعة ـ كما هو الظاهر ، فان ظاهر خبر القداح‌ : أن أمير المؤمنين (ع) أجاب باستحباب الاستنابة ، فيحمل غيره عليه ـ بناء على ظهوره في الوجوب ـ لأنه أقرب من حمله على الوجوب ، والأخذ بظاهر غيره. ونحوه خبر سلمة أبي حفص‌. وأما مصحح الحلبي‌ وخبر علي بن أبي حمزة‌ فلا يمكن الأخذ بظاهرهما ، من وجوب استنابة الصرورة. والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد. ولأجل ما ذكرنا من المناقشات ونحوها جزم في المستند بعدم وجوب الاستنابة ، وحكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة ، واستظهره من الذخيرة ، بل من الشرائع والنافع والإرشاد. لترددهم في مسألة استنابة المعذور ، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه. وأيده بعدم تعرض جماعة للوجوب في هذه الصورة.

لكن الإنصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جداً ، أولاً : من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الامام عن الامام يدل على دخلها في الحكم. والاستنابة في الحج الاستحبابي لا يختص بمجمع القيود. وثانياً : أن قوله (ع) في مقام الحكاية عن أمير المؤمنين : « أمر .. » ‌ظاهر في الوجوب ظهوراً قوياً ، لا يقوى على التصرف فيه ـ بالحمل على مجرد المشروعية ـ إطلاق مورد الجواب من حيث كونه مستطيعاً‌


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست