responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 190

( مسألة ٧٠ ) : إذا استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها. ولو تركها عصى ، وأما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله. وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه ، وطوافه ، وسعيه ، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق. بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة ، إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما. بناء على ما هو الأقوى ، من كونهما في‌

______________________________________________________

الأول : ما يكون له بدل ، كالصلاة بالطهارة المائية التي بدلها الصلاة بالطهارة الترابية ، والصلاة قائماً التي بدلها الصلاة جالساً ، ونحو ذلك. الثاني : ما لا يكون له بدل. وفي الأول إذا قلنا بجواز تعجيز النفس فيه فلا ينبغي الإشكال في عدم مزاحمته للحج ، فيجب الحج وإن لزم منه تركه ، لكون المفروض جواز تركه إلى البدل. وإن قلنا بعدم جواز تعجيز النفس فيه كان حاله حال ما إذا لم يكن له بدل ، وظاهر الفتاوى : عدم الفرق ـ في مزاحمته لوجوب الحج ، ومنافاته للاستطاعة ـ بين كونه أهم من الحج وعدمه. بل الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم ، كما يظهر بملاحظة كلماتهم ، فيما إذا نذر الحج في السنة المعينة فاستطاع فيها ، حيث لم يتعرضوا لذكر أهمية النذر في وجه المزاحمة. بل لا مجال لدعوى ذلك فيه ، فان أهمية حج الإسلام بالإضافة إلى حج النذر ليست موضعاً للإشكال.

والذي ينبغي أن يقال إنه لا عموم في النصوص ـ التي اعتمد عليها في مانعية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست