responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 187

ومعه لا أمر بالحج. نعم لو كان الحج مستقراً عليه ، وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة [١] ، وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر : من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده ، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان.

( مسألة ٦٧ ) : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال ، فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال [٢] ، ثالثها : الفرق بين المضر بحاله وعدمه ، فيجب في الثاني دون الأول.

______________________________________________________

ودعوى : أن أدلة نفي الحرج لا ترفع الا اللزوم ـ كما تقدمت من المصنف ـ مسلمة. لكنها لا تجدي في البناء على الاجزاء إذا كان مقتضى الدليل عدم الاجزاء ، إذ لا منافاة بين كون نفي الحرج لا يقتضي نفي الاجزاء وكون مانعية العذر تقتضي نفي الاجزاء. إذ لا منافاة بين المقتضي واللامقتضي ، كما هو ظاهر.

وبالجملة : إن كان لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقاً عن الاستطاعة كان اللازم البناء على مانعية الحرج عنها ، وإن لم يكن دليل على ذلك كان اللازم البناء على عدم مانعية ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها ، فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في المانعية عن الاستطاعة وعدمها غير ظاهر.

[١] قد عرفت أن دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر ، وإلا فلا يكون من تلك المسألة أيضاً. كما عرفت أن النهي ـ على تقديره ـ يتعلق بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.

[٢] أولها : عدم الوجوب ، كما في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست