الثلاثة الأخيرة
وبين غيرها. كما أنه لا خلاف في ذلك بينه وبين غيره من الأصحاب. وقد تقدم في كلامه
: التصريح بالفرق بين الشرائط الثلاثة وغيرها. كما أن ما تقدم في كلامه ، من قوله
: « وعندي .. ». وقوله : « وظاهر الفتاوى .. » كالصريح في تحقق الخلاف بينه وبين
غيره في الفتاوي. فلاحظ.
[١] قد أشرنا في بعض
المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف بين فردي الطلب الوجوبي والاستحبابي ليس من
قبيل الاختلاف بين فردي الكلي التشكيكي ، بأن يكون الطلب الوجوبي أكيداً والطلب
الاستحبابي ضعيفاً ، ولا من قبيل الاختلاف بين فردي الطلب المتواطئ ، بأن يكون
الطلب الوجوبي فرداً خاصاً والطلب الاستحبابي فرداً آخر ، نظير زيد وعمرو. بل
الاختلاف بينهما ليس إلا في الترخيص في مخالفته في الطلب الاستحبابي وعدمه في
الطلب الوجوبي. ولما كانت أدلة نفي الحرج والضرر ظاهرة في نفي المنشأ ـ وهو اللزوم
ـ وكان اللزوم منزعاً من عدم الترخيص ، كانت أدلة نفي الحرج والضرر راجعة إلى
الترخيص في مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلة نفي الحرج لا ترخيص في مخالفته ، وبعد
أدلة نفي الحرج مرخص في مخالفته. فالطلب في الحالين لا تبدل فيه ، لا في ذاته ولا
في صفته ، وإنما التبدل في انضمام الترخيص اليه بعد أن كان خالياً عنه ، فاذا كان
باقياً بحاله كان كافياً في مشروعية المطلوب وجواز التعبد به. ولو سلم أن الاختلاف
بين فردي الطلب من قبيل الاختلاف بين فردي الماهية التشكيكية ، فيكون الطلب
الوجوبي شديداً والطلب الاستحبابي ضعيفاً ، فغاية ما يقتضي دليل نفي الحرج رفع
الشدة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 184