اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 172
له في بلده معتد به
لم يجب [١]. وكذا إذا كان هناك مانع شرعي [٢] ، من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة ، أو لاحق مع كونه
أهم من الحج [٣] ، كإنقاذ غريق أو حريق. وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم ، كما إذا
توقف على ركوب دابة غصبية ، أو المشي في الأرض المغصوبة.
[١] كما نص على
ذلك في المستند. لقاعدة الضرر. وفيه : أن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفي الضرر ،
لاقتضائها وجوب صرف المال ، نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم ، فلا مجال لإعمال
أدلة نفي الضرر معها. إلا أن يقال : إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر
بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج ، وفرض المسألة ليس من ذلك
القبيل ، فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي. لكن هذا التخصيص غير ظاهر ، والإطلاق ينفيه.
وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « والحق أنه إن أدى تلف المال إلى الضرر في النفس
أو البضع سقط لذلك ، وإن كان الخوف على شيء قليل من المال. وإن لم يؤد إليه فلا
أعرف للسقوط وجهاً ، وإن خاف على كل ما يملكه ، إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية ..
». وسيأتي في المسألة السابعة والستين ماله نفع في المقام ، وكذا في المسألة
الآتية ، فانتظر.
[٢] قد عرفت
سابقاً الوجه في ذلك. فراجع ما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين وغيرها.
[٣] قد عرفت
الإشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة ، فإن إطلاق العذر النافي للاستطاعة
يقتضي شموله لغير الأهم ، فيكون لحوقه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 172