responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 147

( مسألة ٤٤ ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل [١]. وأما الكفارات فان أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً ، أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [٢].

( مسألة ٤٥ ) : إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الافراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه ، وكذا لو بذل للمكي لحج‌

______________________________________________________

لاشتراكهم فيه. أما الاستطاعة في باب الحج فقد عرفت أنها ليست كذلك ، فالتنظير في غير محله.

[١] لأنه جزء من الواجب ، فيشمله البذل. هذا إذا كان البذل واجباً بنذر ونحوه ، لانصرافه الى الفرد الاختياري. أما إذا كان واجباً بقاعدة أخرى ـ كالغرور ، أو التسبيب ـ فوجوبه على الباذل غير ظاهر ، لأنه واجب عند القدرة ، وبامتناع الباذل تنتفي القدرة فينتقل إلى بدله. نعم لو كان المبذول له متمكناً من الهدي فاشتراه فذبحه أمكن رجوعه على الباذل بالثمن ، لقاعدة الغرور. وهكذا الكلام في كل ما له بدل ، فإنه لا يجب عليه بذله. بل لو بذل له من أول الأمر مالاً يفي بالواجب الاختياري وجب عليه الحج وأجزأ عن حج الإسلام. وكذا لو كان المكلف مالكاً لمال لا يفي بالواجب الاختياري ، ولكن يفي بالواجب الاضطراري ، كان مستطيعاً بالاستطاعة الملكية ، ووجب عليه الحج ، وأجزأه عن حج الإسلام.

[٢] مما ذكرنا سابقاً يظهر أن أقوى الوجهين أولهما. فان البذل إذا كان واجباً ـ بنذر ونحوه ـ فلا ينصرف إلى مثل ذلك ، وإن كان واجباً بقاعدة الغرور ونحوها فلا يقتضي ذلك. فتأمل جيداً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست