اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 14
إذا لم يف دور
إفاقته بإتيان تمام الأعمال. ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام ، وإن قلنا بصحة
عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى ، وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ. ففي خبر مسمع عن الصادق (ع) : « لو أن غلاماً حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان
عليه فريضة الإسلام » (١). وفي خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن (ع) : « عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه
حجة الإسلام إذا احتلم. وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٢].
أبيه
عن علي (ع) : «
أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما
خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [٣]. لكن عرفت فيما
سبق أن الحديث المذكور ـ وكذلك حديث رفع التسعة ـ إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع
فعلية التكليف ، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير ، فلا يدل
على رفع الملاك ، ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذاً ـ في اعتبار العقل في مشروعية
حج الإسلام ، وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة ـ هو الإجماع لا غير.
[١] مثله : خبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) في حديث ،
قال : « سألته عن
ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها
الحج إذا طمثت » [٤]. وما في
خبر أبان