اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 133
( مسألة ٣٥ ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم لو كان حالاً ، وكان
الديان مطالباً ، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ، ففي كونه مانعاً
أولا وجهان [١].
اعتبار الاستطاعة
من الجهات الأخرى. وقد عرفت فيما سبق : أن الأعذار الشرعية مانعة عن الاستطاعة.
وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة والستين وغيرها.
ولأجل ذلك يظهر
الوجه لما ذكره في المتن ، من استثناء صورة وجود ما يكفيهم ، وصورة عجزه عن
الإنفاق عليهم. إذ في هاتين الصورتين لا محذور شرعي في السفر. ولذلك قال في
الجواهر : « بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن
منعه في المعسر عنها حضراً ، للإطلاق المزبور ». وقد يظهر من عبارته الإجماع على
الاعتبار. لكنه غير ظاهر ، وان اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل.
لكن الظاهر منه ما هو المتعارف ، ولا يشمل صورة العجز المسقط للتكليف المانع عن
الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الإجماع في الصورة المذكورة ، فيرجع الى
الإطلاق ، كما ذكر في الجواهر. وعليه فما في المتن في محله. لكن كان اللازم تخصيص
العيال بواجبي النفقة ، وإلا لم يكن ما يمنع من السفر ، فيكون مستطيعاً ويجب عليه
الحج. إلا إذا كان ترك الإنفاق عليه حرجاً على المعيل ، فلا يكون الحج واجباً ،
بناء على ما تقدم ، من أن الحرج مانع من الوجوب.
[١] ينشآن من
ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية ، لوجوب الأداء
المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض. ومن إطلاق كلمات الأصحاب : من أن الدين لا يمنع من
الاستطاعة البذلية. قال في المسالك : « ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين ، أو
ملك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 133