تعليق الواجب بغير
الواجب .. ». وفي جامع المقاصد : « أما البذل لمجموعها ، أو لبعضها وبيده الباقي ،
ففي وجوب الحج بمجرده قولان ، أصحهما : أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب ، وإلا
لم يجب .. ». وفيه : ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الأدلة. والتعليل الذي ذكره في
التذكرة عليل ، لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية. ولا يبعد أن يكون مراده :
اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة ، فيرجع إلى القول الآتي أيضاً.
[١] في الحدائق :
« نقل عن جمع من الأصحاب : اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه .. ». ونسب هذا
القول في المستند إلى الدروس. وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك ، ولكن المذكور في
الدروس غير ذلك. قال : « ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك ، أو الوثوق به .. ». فالعدلان
: التمليك والوثوق ، لا التمليك والوجوب. وكيف كان فصدر العبارة وإن كان قد يظهر
منه الشرطية التخييرية ، لكن قال بعد ذلك : « وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشكال
: من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ،
بخلاف ما لو تسكع ، فإنه لا يجزي عنه عندنا. وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب
فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء. إلا أن يقال : الوجوب هاهنا بقبول البذل
، ولو وهبه زاداً وراحلة لم يجب عليه القبول. وفي الفرق نظر .. ». وعبارته الثانية
ظاهرة في التردد بين الوجوب بمجرد البذل ، وبين توقفه على القبول ، وميله أخيراً
إلى اعتبار القبول في سببية البذل إذا لم يكن على نحو التمليك. وتدل على عدم
اعتبار التمليك أو الوثوق. وعدم توقف الوجوب ـ ولا الاجزاء ـ على أحدهما. بل
عبارته الأولى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 128