responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 127

موثوقاً به أولا على الأقوى. والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف [١]. كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه [٢] ،

______________________________________________________

[١] هذا القول منسوب إلى الحلي في سرائره. قال (ره) : « والذي عندي في ذلك : أن من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من مئونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج ، إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم ، ولم يكن له ما يخلفه نفقة لهم ، بل هذا يصح فيمن لا تجب عليه نفقة غيره ، بشرط أن يملكه ما يبذله ويعرض عليه ، لا وعد بالقول دون الفعال .. ». ودليله غير ظاهر ، ولذا قال في المختلف ـ بعد أن حكى ذلك عنه ـ : « إن فتاوى أصحابنا خالية عنه ، وكذا الروايات. بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول .. ». وما ذكره أخيراً مبني على أن مراده : اعتبار فعلية التمليك ، إذ لا مجال للنقض عليه إلا بناء على ذلك. أما لو كان مراده أن يكون الباذل في مقام التمليك ، فهذا المعنى لما لم يتوقف على القبول يتحقق الوجوب وإن لم يتحقق القبول. وإذا تحقق الوجوب وجب القبول ، لأن يكون حينئذ شرطاً للواجب لا للوجوب كي لا يجب ، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه. ولأجل ذلك اختلف البذل مع الهبة ، فيجب القبول مع البذل ، ولا يجب مع الهبة. وكيف كان فإطلاق الأدلة المتقدمة ينفي اعتبار التمليك. هذا ولكن التأمل في عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار الوثوق ، وحينئذ يرجع إلى القول الآتي.

[٢] هذا القول منسوب إلى العلامة في التذكرة. قال فيها : « التحقيق : أن البحث هنا في أمرين : الأول : هل يجب على الباذل الشي‌ء المبذول أم لا؟ فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج .. ( إلى أن قال ) : وإن قلنا بعدم وجوبه ففي إيجاب الحج إشكال ، أقربه العدم ، لما فيه من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست