[١] هذا القول
منسوب إلى الحلي في سرائره. قال (ره) : « والذي عندي في ذلك : أن من يعرض عليه بعض
إخوانه ما يحتاج اليه من مئونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج ، إذا كان له عائلة
تجب عليه نفقتهم ، ولم يكن له ما يخلفه نفقة لهم ، بل هذا يصح فيمن لا تجب عليه
نفقة غيره ، بشرط أن يملكه ما يبذله ويعرض عليه ، لا وعد بالقول دون الفعال .. ». ودليله
غير ظاهر ، ولذا قال في المختلف ـ بعد أن حكى ذلك عنه ـ : « إن فتاوى أصحابنا
خالية عنه ، وكذا الروايات. بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول .. ». وما ذكره
أخيراً مبني على أن مراده : اعتبار فعلية التمليك ، إذ لا مجال للنقض عليه إلا
بناء على ذلك. أما لو كان مراده أن يكون الباذل في مقام التمليك ، فهذا المعنى لما
لم يتوقف على القبول يتحقق الوجوب وإن لم يتحقق القبول. وإذا تحقق الوجوب وجب
القبول ، لأن يكون حينئذ شرطاً للواجب لا للوجوب كي لا يجب ، لأن الوجوب لا يقتضي
حفظ شرطه. ولأجل ذلك اختلف البذل مع الهبة ، فيجب القبول مع البذل ، ولا يجب مع
الهبة. وكيف كان فإطلاق الأدلة المتقدمة ينفي اعتبار التمليك. هذا ولكن التأمل في
عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار الوثوق ، وحينئذ يرجع إلى القول الآتي.
[٢] هذا القول
منسوب إلى العلامة في التذكرة. قال فيها : « التحقيق : أن البحث هنا في أمرين : الأول
: هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج .. (
إلى أن قال ) : وإن قلنا بعدم وجوبه ففي إيجاب الحج إشكال ، أقربه العدم ، لما فيه
من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 127