responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 126

من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه ـ بنذر ، أو يمين ، أو نحوهما ـ أو لا ، ولا بين كون الباذل‌

______________________________________________________

ومثله في الاشكال : الاستدلال بالآية الشريفة ، لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه : ما عرفت ، من أن الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة ، لكن بعد ورود الأدلة على تقييدها بملك الزاد والراحلة ـ كما في مصحح الحلبي‌ [١] ، ومصحح هشام بن الحكم‌ [٢] ، وغيرهما ـ لا مجال للتمسك بإطلاقهما. ولا ينافي ذلك ما ورد في تفسيرها : بأن يكون عنده مال ، أو أن يجد ما يحج به‌ [٣] ، أو أن يقدر على ما يحج به‌ [٤] ، وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال المقام ـ مما ورد في مقام الشرح والتحديد ـ يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها ، بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فاذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة ـ إذا ـ في الحكم المذكور : الإجماع ، والخبران الأولان.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. وفي الرواية : « أن يكون له ما يحج به ».

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٤] نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ ، ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست