اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 126
من غير فرق بين أن
يبيحها له أو يملكها إياه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون
البذل واجباً عليه ـ بنذر ، أو يمين ، أو نحوهما ـ أو لا ، ولا بين كون الباذل
ومثله في الاشكال
: الاستدلال بالآية الشريفة ، لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه : ما عرفت ، من أن
الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة ، لكن بعد ورود الأدلة على
تقييدها بملك الزاد والراحلة ـ كما في مصحح الحلبي [١] ، ومصحح هشام بن
الحكم [٢] ، وغيرهما ـ لا مجال للتمسك بإطلاقهما. ولا ينافي ذلك ما
ورد في تفسيرها : بأن يكون عنده مال ، أو أن يجد ما يحج به [٣] ، أو أن يقدر على
ما يحج به [٤] ، وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال
المقام ـ مما ورد في مقام الشرح والتحديد ـ يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول
واحد منها ، بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد
فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد
من الشروط. فاذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون
الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام
، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة ـ إذا ـ في الحكم المذكور : الإجماع
، والخبران الأولان.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. وفي الرواية : « أن يكون له ما يحج به ».