المذكور. وأما صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يكن
له مال ، فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال (ع)
: بل هي حجة تامة » [١]. فإنه وإن دل على
الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل ، والاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب. وأكثر
منه إشكالاً مثل صحيح الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : «
قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو ممن يستطيع اليه سبيلاً؟
قال (ع) : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يطيق أن يمشي
بعضاً ويركب بعضاً فليحج » [٢]. إذ لا مجال للعمل
به. وحمل قوله (ع) : «
ما شأنه يستحيي » على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي ، بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه ،
كما عرفت سابقاً. وأشكل منه صحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ، فإنه لا يسعه الا أن يخرج ولو على
حمار أجدع أبتر » [٣] ، ونحوها. فإنه لو أمكن التفكيك بين مضامين صحيح الحلبي
المتقدم ـ بالحمل على حكمين أخلاقي وفقهي ـ فلا مجال لذلك فيه ، لأنه صريح في
الحكم على المقيد ، فلا مجال فيه للتفكيك المذكور ، بأن يكون الحكم على المقيد
أخلاقياً ، والحكم على غيره فقهياً. ومن ذلك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحاب ،
حيث استدلوا بهذه النصوص ، التي ليس بناؤهم على العمل بمضمونها.
ـ الطبعة الأولى )
قال : « ولان الباقر والصادق عليهماالسلام
سئلا عمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال :
نعم ».