responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 120

إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما ، بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر ـ قبل حصول الاستطاعة ـ أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثمَّ حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب [١]. وأما لو حصلت الاستطاعة أولاً ثمَّ حصل واجب فوري آخر‌

______________________________________________________

اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة ، فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة ، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها ، وموجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة والنذر ـ فتأمل جيداً ـ وعليه يتعين البناء في الفرض على تقديم النذر على الاستطاعة.

[١] بذلك طفحت عباراتهم ، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة. ولأجل ذلك لا مجال لدعوى : كون الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد والراحلة ، وصحة البدن ، وتخلية السرب ، وأن النذر لا ينافي شيئاً من ذلك ولا يرفعه ، فلا تنتفي الاستطاعة به. وحينئذ تكون هي رافعة لموضوعه ، لعدم كونه راجحاً للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا ثمَّ أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعاً عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب وبقية الأمور الأربعة المذكورة.

مضافاً إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست