اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 12
وعلى أي تقدير إذا
لم يخرج مع الأولى ، واتفق عدم التمكن من المسير ، أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير
استقر عليه الحج [١] ، وإن لم يكن آثما بالتأخير ، لأنه كان متمكناً من الخروج مع
الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.
إليه في الجواهر.
والعمدة في وجهه : أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء الواجب.
ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن ، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير
الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت ، وكذا تأخير قضائها وغيرهما من
الموسعات. والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه ، بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده
هنا. مندفع : بأن المقتضي قد يحرز في الفرض ، فيكون العدم فيه لوجود المانع. على
أن الفرق المذكور غير فارق ، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز
التأخير ما لم تظهر أمارات العجز.
فان قلت : قد
اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت : يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك
في القدرة موجباً للشك في التكليف ، ولا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في
حصول التفريط بالتأخير مع الظن ، فالمرجع قاعدة الاحتياط ، لعدم المؤمن عقلاً ،
فيلزم دفع الضرر المحتمل.
[١] كما عرفت في
الحاشية السابقة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 12