والتفكيك غير ظاهر.
اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على
اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب ، واشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي
الحرج ونحوه ، وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان.
[١] هذا إن أمكن
الاعتماد عليه ، والتعدي عن مورده ، كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت
الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم ، فاذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن
مقرباً للمدعي.
[٢] قد عرفت وجه
هذا الاحتمال.
[٣] لا مجال
للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن يكون له زاد وراحلة [١] ، مما ظاهره
الملك. نعم في صحيح الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » [٢] ، وفي صحيح
معاوية : « إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به » [٣] وهو أعم من الملك.
لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.
[١] لاحظ الوسائل
باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.