responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 103

الحج. وكالدين ممن بناؤه على الإبراء ، إذا لم يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء ، بعد ذلك [١].

( مسألة ٢١ ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان ، أحوطهما ذلك [٢] ، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج ، وأنه يكفيه أولا.

______________________________________________________

[١] هذا يناسب مبنى المصنف (ره) في المسألة ، من أن الوثوق بالتمكن من الوفاء كاف في تحقق الاستطاعة. وعليه لا بد أن يكون الوعد بالإبراء بنحو يوجب الوثوق بالوفاء بالوعد. لكن عرفت إشكال المبني ، وأن هذا المقدار لا يوجب صدق السعة واليسر. نعم إذا كان الوثوق بلغ حداً يوجب عدم الاعتداد بالدين ، فلا يبعد حينئذ تحقق اليسر والسعة.

[٢] من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية ، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم ، وأصالة الحل ، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف. وكذا البراءة العقلية ، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان ـ المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان ، كما هو الظاهر. نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة ، والشك في تحقق الربح في الخمس.

لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة ، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. ولعله هناك في محله لرواية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست