responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 514

في ذلك [١] ، وان كان الأحوط اللحوق.

[ مسألة ١٧ ] : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما [٢].

[ مسألة ١٨ ] : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً. وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [٣].

[ مسألة ١٩ ] : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم [٤] إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط.

______________________________________________________

[١] للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض ، إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية ، وإلا تعين العمل عليها.

[٢] لقاعدة الاحتياط اللازم ، من جهة العلم الإجمالي بالتكليف.

[٣] لعدم كونه مسجداً ، ولا خارجاً عن الملكية. وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال (ع) : لا بأس » [١] ، ونحوه صحيح البزنطي [٢] المروي في مستطرفات السرائر‌

. [٤] كأنه للأصل. لكن مقتضى إطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب ، فاذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها ، وقد سبق منه [ قده ] وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد ، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير ، فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ [ وبالجملة ] : بعد ما كان تطهير‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست