[١] للأصل. إلا
إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب
التطهير بلا مقتض ، إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية ، وإلا
تعين العمل عليها.
[٢] لقاعدة
الاحتياط اللازم ، من جهة العلم الإجمالي بالتكليف.
[٣] لعدم كونه
مسجداً ، ولا خارجاً عن الملكية. وفي
خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال (ع) :
لا بأس » [١] ، ونحوه صحيح
البزنطي [٢] المروي في مستطرفات السرائر
. [٤] كأنه للأصل.
لكن مقتضى إطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب ، فاذا علم
بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها ، وقد سبق منه [ قده ] وجوب بذل المال
إذا توقف عليه تطهير المسجد ، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير ، فكيف لا يجب
الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ [ وبالجملة ] : بعد ما كان تطهير
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 514