اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 512
لكن يجب المبادرة
إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان. وان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد
جوازه ، بل وجوبه [١]. وكذا إذا استلزم التأخير الى أن يغتسل هتك حرمته.
[ مسألة ١٥ ] : في
جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال [٢]
الحج يصح من قاطع
المسافة ولو بنحو الغصب ، وانما يجب عقلا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع
الأقدس في تحريم الغصب ووجوب الحج. ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية
يشرع لها ، ثمَّ التطهير.
هذا وربما يقال :
إن الكون في المسجد لما كان مستحبا في كل آن فاذا لم يمكن الغسل في الآن الأول ،
لاحتياج إيقاعه إلى زمان أكثر من زمان التيمم ، يشرع التيمم لغاية الكون في الآن
الأول ، وإن كان واجدا للماء ، فاذا تيمم وجب عليه الدخول في المسجد وتطهيره ، فلا
يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر [ وفيه ] : أن
مشروعية التيمم في مثل ذلك غير ثابتة ، بل معلومة الانتفاء ، وإلا لجاز التيمم
للجنب ، ودخول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعماله.
[١] كأنه لأهمية
إزالة النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث. ومثله ما بعده.
[٢] ينشأ من كونها
مساجد حقيقية وان سميت عندهم باسم آخر. ومن عدم إطلاق لدليل الحكم ، كي يتمسك به
لتعميم الحكم لها ، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام ، والإجماع على التعدي
منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال : إن المسجد الحرام ، والمسجد
الأقصى ، ومسجد الكوفة ، ليست من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة ، بل هي
قديمة ، ولا مجال للتفكيك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 512