على ما لو أخذ
السيل ميتا. فإنه يرجع كفنه الى ملك الوارث. لكنه قياس مع الفارق ، فإن الثاني
تكليف يسقط بذهاب موضوعه ، والثاني وضع باق ببقاء موضوعه ، وهو الأرض وان خربت.
وقد ذكرنا في كتابنا نهج الفقاهة أقسام الوقف ، واختلاف أحكامها ، وأن وقف المساجد
قسم برأسه ليس الوقف فيه على غاية معينة من صلاة أو عبادة ، حتى يبطل بالخراب ،
لفوات الجهة المقصودة ، وانما الوقف فيه لحفظ عنوان خاص ، وهو عنوان المسجدية ،
والخراب لا يستوجب فواته ، لعدم الدليل عليه ، والأصل يقتضي بقاءه.
لكن في المسالك :
« هذا في غير المبنى في الأرض المفتوحة عنوة ، حيث يجوز وقفها تبعاً لآثار التصرف
، فإنه ينبغي حينئذ بطلان الوقف بزوال الآثار ، لزوال المقتضي للاختصاص ، وخروجه
عن حكم الأصل ... » وفيه : أن الملك آناً ما ـ ولو تبعاً للآثار ـ يكفي في صحة
الوقف ، وإذا صح كان مؤبدا ولو للاستصحاب. نعم يقع الإشكال في ثبوت الملكية. ولو
تبعا للآثار ، فإنه لا دليل عليه ، كما أشرنا الى ذلك في نهج الفقاهة. وحينئذ يشكل
أصل وقفها مسجدا ، لعدم الدليل على صحة التصرف فيها بذلك ، وان ادعى شيخنا في
الجواهر في كتاب الوقف السيرة القطعية على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من
الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد العراق ونحوه من البلاد المفتوحة عنوة ، وان
كان [ قده ] في كتاب البيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف فيها ، حتى
ببنائها مساجد وسقايات ، وأنه لو تصرف بذلك أو غيره كان باطلا ، وهو الذي تقتضيه
القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان عامرا حين
الفتح ، وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان ، وأنه لم يكن ذلك التصرف
بإذنه. وليس التصرف فيها بجعلها مسجداً إلا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 507