اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 477
كان لملاقي البول
حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب ترتيبهما معاً. ولذا لو لاقى الثوب دم ، ثمَّ
لاقاه البول ، يجب غسله مرتين ، وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا
بكفاية المرة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ، ثمَّ ولغ فيه الكلب ، يجب
تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ. ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف [١].
وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال [٢].
أشد ، وحينئذ
فترتب حكمها غير ظاهر ، لأنه يكون بلا موضوع.
[١] كلمات الأصحاب
في المقام مختلفة المفاد. فظاهر بعضها ـ كالمدارك والذخيرة وغيرهما ـ أن التداخل
في الحكم ، لاستدلالهم عليه بصدق الامتثال وأصالة البراءة. وظاهر الجواهر ـ في
مبحث الولوغ ـ وغيرها أن التداخل في نفس النجاسة ، فلا تأكد ولا اشتداد ،
لاستدلالهم عليه بظهور الدليل في الجنسية ، بلا تفاوت بين القليل والكثير. وعلى
هذا ينبغي البناء على التداخل في خصوص الحكم ، لأن البناء على التداخل في كل من
النجاسة والحكم ، وان كان خلاف الأصل ، لكن حيث يتردد الأمر بينهما يتعين البناء
على الثاني ، للعلم بسقوط القاعدة فيه ، إما للتخصيص أو للتخصص ، فتبقى أصالة عدم
التداخل في النجاسة بلا معارض ، كما هو الحكم في أمثاله من موارد الدوران بين
التخصيص في الموضوع ، والتخصيص في الحكم. ولازم ذلك أنه لو اضطر الى ارتكاب النجس
ودار الأمر بين ارتكاب ما هو مورد السبب الواحد وما هو مورد السببين تعين ـ بحكم
العقل ـ ارتكاب الأول لأنه أقل المحذورين.
[٢] بل الإشكال
بحاله ، فإن التداخل في النجاسة ليس بأشكل من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 477