responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 46

[ مسألة ٢٣ ] : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات [١].

______________________________________________________

العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الإجماع عليه. وعليه فهو المعتمد.

وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها ، وان أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه. وأما الخبر الذي ذكره المصنف‌ [١] فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع) ، وقد ذكره شيخنا الأعظم [ ره ] في أدلة حجية الخبر. وقد عرفت الإشكال في سنده ، وفي كونه فيما نحن فيه من التقليد في الفروع. وفي دلالته على أكثر من اعتبار الامانة والوثوق ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات ، وان كان الجمود على الفقرة الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه هو الموفق.

[١] كما نسب الى المشهور بين المتأخرين ، بل الى المشهور مطلقاً ، بل الى العلماء ، أو الفقهاء ، أو المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره : أنها مجرد ترك المعاصي ، أو خصوص الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها : أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني ، وأعم مطلقاً من الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهراً على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون المراد من الأول الملكة الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي ، فيكون أخص مورداً من الثاني ومساوياً للثالث. وهناك أقوال أخر ـ على تقدير ثبوتها ـ نادرة تأتي الإشارة إلى بعضها.

وكيف كان فقد استدل على الأول‌ بصحيح عبد الله بن أبي يعفور


[١] تقدمت الإشارة إلى مصدره قريباً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست