من أنه نجس ، لعين
ما ذكر في تقريب الاشكال ، ولم يحتمله أحد ، بل عد التعبير المذكور من أصرح
التعبيرات عن النجاسة. والعمدة في ذلك : أن الحقيقة الشرعية وان لم تثبت ، لكن
الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت ، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة
عليه حتى صارت حقيقة عند المتشرعة ، فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من
اللفظ. وكذا الكلام في أمثال المقام من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع ، إذا
تعذر حملها على المعنى العرفي ، فإنها تحمل على المفهوم عند المتشرعة ، وان كان في
الأزمنة المتأخرة. ولو لا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب.
واستشكل فيه ثالثا
: بأن مفاد الآية أخص من المدعى ، لاختصاصه بالمشرك. وأجيب : بأن الدليل يتم
بضميمة عدم القول بالفصل. لكنه خروج عن التمسك بالآية. أو بضميمة ما دل على كون
اليهود والنصارى مشركين ، من قوله تعالى : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ... [ إلى قوله تعالى ] : سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )[١].
ويشكل : بأن نسبة
الإشراك إليهم ليست على الحقيقة ، فإن ذلك خلاف الآيات ، والروايات ، وخلاف
المفهوم منها عند المتشرعة والعرف فيتعين حمله على التجوز في الاسناد ، وليس
الكلام واردا في مقام جعل الحكم ، ليؤخذ بإطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم.
مع أنه لا يطرد في من لا يقول منهم بذلك ، ولا في المجوس ، ولا في غيرهم من الكفار
غير المشركين.
واستدل أيضاً على
النجاسة بالنصوص الظاهرة في ذلك ، وهي جملة وافرة. منها مصحح سعيد الأعرج : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر