responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 332

أرضهم محكوم بالنجاسة [١] إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه [٣].

[ مسألة ٨ ] : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ [٣] ، ولا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات [٤] سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل [٥].

______________________________________________________

[١] لأصالة عدم التذكية ، لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها.

[٢] فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض.

[٣] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل قيل : تواتر نقل الإجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهب ، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد ، وعن المحدث الكاشاني الميل اليه. ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة ، ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك.

وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة ، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. ويشهد لابن الجنيد‌ رواية الحسين بن زرارة : « جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع) : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلى فيه » [١]. ومرسلة الصدوق‌[٢] المتقدمة في طهارة الميتة ، بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما بعد حكاية الإجماع على خلافهما. وكفى بالأصل دليلا على المشهور.

[٤] للإطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة.

[٥] للروايات المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست