[١] فان المشهور
حلية لحمها وكراهته ، وعن المفيد [ ره ] تحريم الأولين والهجن من الثالث ، وعن
الحلبي تحريم الثاني. ويشهد لهما بعض النصوص [٢]. لكن حمله على الكراهة للنصوص الظاهرة في الحل ، والمصرحة
بالكراهة ـ جمعاً عرفياً ـ متعين. والمشهور أيضاً طهارة فضلة المذكورات. لعموم ما
دل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص بالخصوص ، كرواية
أبي الأغر النخاس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل
وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه.
فقال (ع) : ليس عليك شيء » [٣]. ورواية المعلى وابن
أبي يعفور : « كنا خرجنا في جنازة وقدامنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتى
صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه فقال (ع) : ليس عليكم
بأس » [٤]. وصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » [٥]. وقريب منه رواية
أبي مريم في الدواب [٦] ورواية عبد الأعلى بن أعين في الحمير والبغال [٧] ...