responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 128

ثمَّ تغير بعد مدة ، فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا [١].

[ مسألة ١٥ ] : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء [٢] وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجس [٣] ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

[ مسألة ١٦ ] : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة [٤].

[ مسألة ١٧ ] : إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته [٥].

______________________________________________________

[١] للأصل.

[٢] يعني : بعضها في الماء وبعضها في الأرض.

[٣] كما استظهره شيخنا الأعظم [ ره ] [١] لإطلاق النصوص ، مع أن الغالب الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها. والتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي ، والبناء على الطهارة فيهما معا في صورة الاستناد الى الداخل والخارج كما ترى. بل من المحتمل شمول الإطلاقات لصورة الاستناد إلى ما هو خارج فقط بلا مشاركة ما هو في الماء نعم لو كانت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهما لم تبعد دعوى الانصراف عن مثله.

[٤] لأصالة عدم التغير ، وعدم الملاقاة ، وعدم التغير بالنجس.

[٥] بل ينبغي الحكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستنداً الى الدم‌


[١] المحقق الشيخ الأنصاري.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست