responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 92

و لو فسّر الطلقة (1) باثنتين أو ثلاث، قيل: يبطل الطلاق. و قيل: تقع واحدة بقوله: طالق، و يلغو التفسير. و هو أشهر الروايتين.


غرضه، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق. و قد تقدّم [1] في خبر من علّق طلاق امرأة على تزويجها و سؤاله النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فأجابه بأنه «لا طلاق قبل النكاح» و لم يجبه بأن الطلاق المعلّق على شرط باطل.

و المراد بالشرط المعلّق عليه هو ما يحتمل وقوعه و عدمه، كدخول الدار، و بالصفة ما لا بدّ من وقوعه عادة، كطلوع الشمس.

قوله: «و لو فسّر الطلقة. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد- كالثلاث- لا يقع مجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة. و لكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [2]، و تلميذه القاضي [3]، و المرتضى [4] في أحد قوليه، و ابن إدريس [5]، و المصنّف، و باقي المتأخّرين [6]- إلى الثاني، لوجود المقتضي، و عدم صلاحيّة التفسير للمانعيّة، مع انحصارها فيه، لتأكّد الطلاق به. و الواحدة موجودة في الثلاث، ضرورة تركّبها عنها و عن وحدتين. و المنافاة بين الكلّ و الجزء منتف. و لأن الواحدة تحصل بقوله: فلانة طالق، و قوله «ثلاثا» هو الملغى، لفقد شرط صحّة


[1] في ص: 34: هامش (3).

[2] النهاية: 512، المبسوط 5: 6، الخلاف 4: 450 مسألة (3).

[3] المهذّب 2: 279.

[4] الانتصار: 138- 139، رسائل الشريف المرتضى 1: 244.

[5] السرائر 2: 678.

[6] راجع المختلف: 586- 587، إيضاح الفوائد 3: 312، المقتصر: 270.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست