responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 67

و لا يقع الطلاق (1) بالكناية، و لا بغير العربيّة (2) مع القدرة على التلفّظ باللفظة المخصوصة.


ذلك. و تظهر الفائدة فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، فإن أوقعنا به الإنشاء لزم ذلك شرعا، و إن جعلناه إقرارا بنينا على الظاهر خاصّة، و كان حكم المقرّ بالنسبة إلى نفس الأمر- حيث لم يقع غير ذلك- كأنّه لم يطلّق.

قوله: «و لا يقع الطلاق. إلخ».

(1) الكناية في الطلاق هي اللفظ المحتمل للطلاق و غيره ك: أطلقتك، و أنت خليّة، و بريّة، و بائن، و نحو ذلك، و يقابله الصّريح، و هو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. و هو عند العامّة [1] لفظ الطلاق و السّراح و الفراق و ما اشتقّ منها، و أطبقوا [2] على وقوعه بالكناية مع نيّة الطلاق. و أطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا، يعني بجميع ألفاظ الكناية، و لكن اختلفوا في كلمات مخصوصة هي من جملتها. و قد تقدّم [3] بعضها، و سيأتي [4] منها بعض آخر. و الفرق بينها و بين غيرها لا يخلو من تكلّف.

قوله: «و لا بغير العربيّة. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين المتأخّرين و منهم ابن إدريس [5]، لأن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن و المتكرّر في لسان أهل الشّرع. و الأصل عصمة الفروج.

و استصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعا.


[1] الحاوي الكبير 10: 150، 151، حلية العلماء 7: 31.

[2] الحاوي الكبير 10: 159- 160، روضة الطالبين 6: 27.

[3] في ص: 63.

[4] في ص: 73.

[5] السرائر 2: 676.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست