responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 493

[الثالث: في المظاهرة]

الثالث: في المظاهرة و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد. و لا يقع بالأجنبيّة و لو علّقه على النكاح. (1)

و أن تكون طاهرا (2) طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، و كانت مثلها تحيض. و لو كان غائبا صحّ. و كذا لو كان حاضرا، و هي يائسة، أو لم تبلغ.


العامّة [1]، نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة، و العبد لا يملكها.

و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها، و قد قال تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [2] و العبد غير واجد فيلزمه الصوم.

قوله: «و يشترط أن تكون- إلى قوله- على النكاح».

(1) هذا عندنا موضع وفاق. و الأصل فيه أن اللّه تعالى علّق الظهار على الأزواج فقال وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [3] فيبقى غيرهنّ على الأصل.

و خالف فيه بعض العامّة [4]، فصحّحه بالأجنبيّة إذا علّقه بنكاحها، كما صحّحه كذلك في الطلاق.

قوله: «و أن تكون طاهرا .. إلخ».

(2) هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، و هو مختصّ بهم. و مستنده


[1] الحاوي الكبير للماوردي 10: 412- 413، حلية العلماء للشاشي 7: 161، المغني لابن قدامة 8: 555.

[2] المجادلة: 4.

[3] المجادلة: 3.

[4] المغني لابن قدامة 8: 578.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست