اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 493
[الثالث: في المظاهرة]
الثالث: في المظاهرة و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد. و لا يقع بالأجنبيّة و لو علّقه على النكاح. (1)
و أن تكون طاهرا (2) طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، و كانت مثلها تحيض. و لو كان غائبا صحّ. و كذا لو كان حاضرا، و هي يائسة، أو لم تبلغ.
العامّة [1]، نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة، و العبد لا يملكها.
و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها، و قد قال تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[2] و العبد غير واجد فيلزمه الصوم.
قوله: «و يشترط أن تكون- إلى قوله- على النكاح».
(1) هذا عندنا موضع وفاق. و الأصل فيه أن اللّه تعالى علّق الظهار على الأزواج فقال وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[3] فيبقى غيرهنّ على الأصل.
و خالف فيه بعض العامّة [4]، فصحّحه بالأجنبيّة إذا علّقه بنكاحها، كما صحّحه كذلك في الطلاق.
قوله: «و أن تكون طاهرا .. إلخ».
(2) هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، و هو مختصّ بهم. و مستنده
[1] الحاوي الكبير للماوردي 10: 412- 413، حلية العلماء للشاشي 7: 161، المغني لابن قدامة 8: 555.