responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 492

..........


ثمَّ الكلام هنا في موضعين:

الأول: وقوعه من الكافر. و قد منعه الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن الجنيد [2]، استنادا إلى أن من يصحّ ظهاره تصحّ الكفّارة منه، لقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. إلخ [3] و الكافر لا تصحّ منه الكفّارة، لأنها عبادة تفتقر إلى النيّة. و لأن الظهار يفيد تحريما يصحّ إزالته بالكفّارة، فلا يتحقّق في حقّ الكافر، فلا يترتّب أثر الظهار عليه.

و أجيب بمنع عدم صحّتها منه مطلقا، غايته توقّفها على شرط و هو قادر عليه بالإسلام، كتكليف المسلم بالصلاة المتوقّفة على شرط الطهارة و هو غير متطهّر لكنّه قادر على تحصيله.

و أورد: أن الذمّي مقرّ على دينه، فحمله على الإسلام لذلك بعيد. و أن الخطاب بالعبادة البدنيّة لا يتوجّه على الكافر الأصلي.

و أجيب بأنّا لا نحمل الذمّي [الكافر] [4] على الإسلام و لا نخاطبه بالصوم.

و لكن نقول: لا نمكّنك من الوطء إلا هكذا، فإما أن تتركه أو تسلك [5] طريق الحلّ.

الثاني: وقوعه من العبد. و هو مذهب علمائنا أجمع. و خالف فيه بعض


[1] المبسوط 5: 145، الخلاف 4: 525 مسألة (2).

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 597.

[3] المجادلة: 3.

[4] من الحجريّتين فقط.

[5] كذا في «و» و في سائر النسخ: يتركه أو يسلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست