اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 492
..........
ثمَّ الكلام هنا في موضعين:
الأول: وقوعه من الكافر. و قد منعه الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن الجنيد [2]، استنادا إلى أن من يصحّ ظهاره تصحّ الكفّارة منه، لقوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. إلخ [3] و الكافر لا تصحّ منه الكفّارة، لأنها عبادة تفتقر إلى النيّة. و لأن الظهار يفيد تحريما يصحّ إزالته بالكفّارة، فلا يتحقّق في حقّ الكافر، فلا يترتّب أثر الظهار عليه.
و أجيب بمنع عدم صحّتها منه مطلقا، غايته توقّفها على شرط و هو قادر عليه بالإسلام، كتكليف المسلم بالصلاة المتوقّفة على شرط الطهارة و هو غير متطهّر لكنّه قادر على تحصيله.
و أورد: أن الذمّي مقرّ على دينه، فحمله على الإسلام لذلك بعيد. و أن الخطاب بالعبادة البدنيّة لا يتوجّه على الكافر الأصلي.
و أجيب بأنّا لا نحمل الذمّي [الكافر] [4] على الإسلام و لا نخاطبه بالصوم.
و لكن نقول: لا نمكّنك من الوطء إلا هكذا، فإما أن تتركه أو تسلك [5] طريق الحلّ.
الثاني: وقوعه من العبد. و هو مذهب علمائنا أجمع. و خالف فيه بعض