responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 476

و لو جعله (1) يمينا لم يقع.

و لا يقع إلا منجّزا، (2) فلو علّقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة، لم يقع على القول الأظهر. و قيل: يقع. و هو نادر.

و هل يقع في إضرار؟ قيل: لا. و فيه إشكال، منشؤه التمسّك بالعموم [1].

و في وقوعه موقوفا على الشرط تردّد أظهره الجواز.


قوله: «و لو جعله .. إلخ».

(1) المراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للزجر عنه أو البعث على الفعل، سواء تعلّق به أو بها، كقوله: إن كلّمت فلانا، أو إن تركت الصلاة، فأنت عليّ كظهر أمي. و هو مشارك للشرط في الصورة و مفارق له في المعنى، لأن المراد من الشرط مجرّد التعليق، و في اليمين ما ذكرناه من الزجر أو البعث، و الفارق بينهما القصد. و إنما لم يقع مع جعله يمينا للنهي [2] عن اليمين بغير اللّه، و لأن اللّه تعالى جعل كفّارته غير كفّارة اليمين. و في حسنة حمران [3] السابقة قال: «لا يكون ظهار في يمين».

قوله: «و لا يقع إلا منجّزا .. إلخ».

(2) إذا علّق الظهار على شرط، كأن يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي، مريدا به مجرّد التعليق، فهل يقع الظهار عند وجود الشرط أم لا؟ فيه قولان:


[1] المجادلة: 2، و لاحظ الوسائل 15: 506 ب «1» من أبواب الظهار.

[2] لاحظ الوسائل 16: 141 ب «15» من أبواب الأيمان.

[3] في الصفحة السابقة هامش (2)، و لاحظ الوسائل 15: 516 ب (7) من أبواب الظهار ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست