اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 475
و لو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمّي، لم يكن شيئا. و كذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي. (1)
و يشترط في وقوعه (2) حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.
قوله: «و لو قال: كظهر- إلى قوله- أو أمّي».
(1) هذا الحكم محلّ وفاق، استصحابا للحلّ في غير موضع النصّ، و لأن الرجل ليس محلّ الاستمتاع و لا في معرض الاستحلال. و نبّه بذلك على خلاف بعض [1] العامّة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال. و أما قول المرأة ذلك فلا يفيد التحريم، و لا يلزم به شيء إجماعا، و إنما الحكم مختصّ بالرجال كالطلاق.
قوله: «و يشترط في وقوعه .. إلخ».
(2) الظاهر من كلام الأصحاب الاتّفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق. و هو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» [2].
و أما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم [3] اشتراط العدالة في الشاهدين، و في إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الإشكال. و قد تقدّم [4] في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالإسلام كما أطلق هنا.
[1] في هامش «ق»: «هو أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. حاشية منه». لاحظ حلية العلماء 7: 166، المغني لابن قدامة 8: 559.