responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 475

و لو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمّي، لم يكن شيئا. و كذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي. (1)

و يشترط في وقوعه (2) حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.


قوله: «و لو قال: كظهر- إلى قوله- أو أمّي».

(1) هذا الحكم محلّ وفاق، استصحابا للحلّ في غير موضع النصّ، و لأن الرجل ليس محلّ الاستمتاع و لا في معرض الاستحلال. و نبّه بذلك على خلاف بعض [1] العامّة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال. و أما قول المرأة ذلك فلا يفيد التحريم، و لا يلزم به شيء إجماعا، و إنما الحكم مختصّ بالرجال كالطلاق.

قوله: «و يشترط في وقوعه .. إلخ».

(2) الظاهر من كلام الأصحاب الاتّفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق. و هو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» [2].

و أما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم [3] اشتراط العدالة في الشاهدين، و في إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الإشكال. و قد تقدّم [4] في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالإسلام كما أطلق هنا.


[1] في هامش «ق»: «هو أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. حاشية منه». لاحظ حلية العلماء 7: 166، المغني لابن قدامة 8: 559.


[2] الكافي 6: 153 ح 1، الفقيه 3: 345 ح 1657، التهذيب 8: 10 ح 33، الوسائل 15:

509 ب «2» من أبواب الظهار ح 1.

[3] الطلاق: 2، و لاحظ الوسائل 18: 288 ب «41» من أبواب الشهادات.

[4] في ص: 114، هامش (3)، و لاحظ الرواية في الوسائل 15: 282 ب «10» من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست