responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 421

[الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها]

الثالثة: إذا أتت بالفاحشة (1) جاز عضلها لتفدي نفسها. و قيل: هو منسوخ. و لم يثبت.


قوله: «إذا أتت بالفاحشة .. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [1]. و قضيّة الاستثناء جواز عضلهنّ مع إتيانهنّ بفاحشة مبيّنة ليفتدين أنفسهنّ. و أصل العضل التضييق و المنع، تقول:

أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني و ضيّقت عليّ، و أعضل بي الأمر: إذا ضاق، قاله الهروي [2] و غيره [3]. و المراد هنا مضارّة الزوجة المذكورة و سوء العشرة معها ليضطرّها إلى الافتداء منه بمالها. و اختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:

هي الزنا، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا، و قيل: كلّ معصية. و كون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محلّ الوفاق و هو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال. و هذا العضل للافتداء في معنى الإكراه عليه كما تقدّم، فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل.

و قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [4]. و إنه كان قبل نزول الحدود للرجل أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلمّا نزلت الحدود حرم أخذ المال بالإكراه.

و يضعّف بعدم المنافاة بين الأمرين. و الأصل عدم النسخ، و الأكثر على عدمه.


[1] النساء: 19.

[2] غريب الحديث للهروي 2: 44- 45.

[3] النهاية لابن الأثير 3: 253- 254.

[4] النور: 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست