اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 421
[الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها]
الثالثة: إذا أتت بالفاحشة (1) جاز عضلها لتفدي نفسها. و قيل: هو منسوخ. و لم يثبت.
قوله: «إذا أتت بالفاحشة .. إلخ».
(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[1]. و قضيّة الاستثناء جواز عضلهنّ مع إتيانهنّ بفاحشة مبيّنة ليفتدين أنفسهنّ. و أصل العضل التضييق و المنع، تقول:
أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني و ضيّقت عليّ، و أعضل بي الأمر: إذا ضاق، قاله الهروي [2] و غيره [3]. و المراد هنا مضارّة الزوجة المذكورة و سوء العشرة معها ليضطرّها إلى الافتداء منه بمالها. و اختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:
هي الزنا، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا، و قيل: كلّ معصية. و كون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محلّ الوفاق و هو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال. و هذا العضل للافتداء في معنى الإكراه عليه كما تقدّم، فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل.
و قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ[4]. و إنه كان قبل نزول الحدود للرجل أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلمّا نزلت الحدود حرم أخذ المال بالإكراه.
و يضعّف بعدم المنافاة بين الأمرين. و الأصل عدم النسخ، و الأكثر على عدمه.