responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 411

و لو قالت: لأدخلنّ (1) عليك من تكرهه، لم يجب [عليه] خلعها، بل يستحبّ. و فيه رواية بالوجوب.


قوله: «و لو قالت: لأدخلنّ .. إلخ».

(1) الأصحّ أن الخلع لا يجب على الزوج مطلقا للأصل، و لأن اللّه تعالى رفع فيه الجناح الموهم لكونه محرّما، و رفع الجناح يرفع التحريم، و لا يدلّ على ما سواه، بل يشعر بعدم رجحانه. و في حسنة الحلبي السابقة [1] و نظائرها دلالة على إثبات حلّه مع كراهتها خاصّة.

و القول بوجوبه إذا قالت له ذلك للشيخ في النهاية [2]، و تبعه تلميذه القاضي [3] و جماعة [4]، استنادا إلى أن ذلك منها منكر، و النهي عن المنكر واجب، و إنما يتمّ بالخلع، فيجب.

و جوابه: منع انحصار النهي في الخلع، بل تأدّيه بالطلاق المجرّد عن البذل أقرب إليه و أنسب بمقام الغيرة و النخوة من مراجعتها على بذل المال الحقير.

و يمكن أيضا تأدّيه بالضرب و غيره ممّا يدفع به المنكر. و الأقوى حينئذ استحباب فراقها، أما كونه بطريق الخلع فغير واضح إلّا من حيث جعله بعض أفراد الفرقة.

و قال في المختلف: «الظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدّة الاستحباب» [5]. و فيه نظر لا يخفى.


[1] في ص: 409، و لاحظ أيضا الوسائل 15: 488 ب «1» من أبواب الخلع و المبارأة ح 5 و 6 و غيرهما.

[2] النهاية: 529.

[3] نقله عن كامله العلّامة في المختلف: 594.

[4] راجع الكافي في الفقه: 307، فقه القرآن 2: 193- 194، الغنية و إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة» 20: 250 و 290.

[5] مختلف الشيعة: 594.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست