responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 41

..........


حصل. و الحيض هنا غير مانع، لعدم العلم به، و هو ممّا قد استثني من صور المنع من طلاق الحائض بالنصّ [1] و الفتوى. و في رواية أبي بصير: «قلت: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: يجوز» [2].

و المراد من هذه الرواية أنه لم يكن عالما بالحيض حال الطلاق ثمَّ علم، لعطفه العلم على الطلاق بالفاء المفيدة للتعقيب. و لا خلاف في هذه الصورة أيضا.

الثالثة: الصورة بحالها في أنه طلّق بعد المدّة المعتبرة و لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة لم تنتقل منه إلى حيض و لا إلى طهر آخر. و هو صحيح أيضا كالسابقة، لعين ما ذكر فيها، و هو وقوعه على الوجه المعتبر شرعا.

و لأن الطلاق إذا حكم بصحّته في حالة الحيض بالنصّ [3] و الإجماع فلأن يحكم بصحّته في حالة الطهر أولى، لما قد عرفت من أن شرط الطلاق في غير الغائب أمران: وقوعه في طهر، و كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا اتّفق وقوعه في حالة الحيض تخلّف الشرطان، لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة و عدم الخلوّ من الحيض، و إذا اتّفق وقوعه في حالة الطهر فالمتخلّف شرط واحد و هو كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا كان تخلّف الشرطين في الغائب غير مانع فتخلّف أحدهما أولى بعدم المنع.

و ربما قيل [4] هنا بعدم الوقوع، لانتفاء شرط الصحّة و هو استبراء الرحم،


[1] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[2] التهذيب 8: 62 ح 201، الاستبصار 3: 294 ح 1040، و الوسائل 15: 308 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 6.

[3] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[4] أنظر رسائل المحقّق الكركي 2: 212.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست