responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 371

..........


الموجب لبينونتها، أو هو مع سؤال المرأة أو قبولها كما سيأتي [1] تحقيقه، لأن السبب لا يتمّ إلّا بهما فيكون مركّبا منهما. و يمكن مع ذلك أن يجعل سؤالها شرطا في صحّته، و ماهيّته منحصرة في لفظ الزوج، لأنه هو الخالع للباسها حقيقة. و أما جعل الخلع هو بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها- كما عرّفه به في التحرير [2]- ففي غاية الرداءة كما لا يخفى. و على تقدير جعله مركّبا من اللفظين يعرّف بأنه إزالة قيد النكاح بعوض مقصود لازم لجهة الزوج مستند إلى كراهة المرأة للزوج دونه، فإن الإبانة المذكورة لا تتحقّق إلّا باللفظين منهما. و يمكن أن يكون وجه جعل المصنّف الخلع هو قول الزوج ذلك ما في الأخبار [3] السابقة و غيرها أنه طلاق و الطلاق منحصر في لفظ الزوج، و إن توقّف على أمر آخر من جهتها يجعل شرطا فيه لا جزءا منه. و لعلّ هذا أجود.

الثالث: وقع في عبارة الرواية الصحيحة ما حكيناه من قوله: «ليس ذلك إذا خلع» بضمّ العين، و هو الموجود في نسخ التهذيب [4]. و الصواب إثبات الألف، لأنه خبر «ليس» فيكون منصوبا. و أما ما تكلّف لها شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد [5] من كون اسم «ليس» ضمير الشأن فلا يناسب التركيب و لا يدفع الفساد، إذ لا يصلح الباقي للخبريّة مفردا و لا جملة. و ذكر أنه وجده بخطّ بعض الأفاضل


[1] في ص: 376.

[2] تحرير الأحكام 2: 57.

[3] في ص: 368، و لاحظ أيضا الوسائل 15: 492 ب «3» من أبواب الخلع و المبارأة ح 8، 10، 11.

[4] التهذيب 8: 98 ح 332.

[5] غاية المراد: 221.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست