responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 366

[كتاب الخلع]

كتاب الخلع و النظر في الصيغة و الفدية و الشرائط و الأحكام.

[أمّا الصيغة]

أمّا الصيغة (1) فأن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا.

و هل يقع بمجرّده؟ المرويّ: نعم. و قال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق.


و المراد [منهما] [1] هنا إبانتها بعوض مقصود لازم لجهة الزوج. و يفترقان باختصاص الخلع بكراهتها له خاصّة، و المبارأة باشتراكهما في الكراهة و في أمور أخر تأتي.

و اعلم أن الفرقة الحاصلة على العوض تارة تكون بلفظ الخلع أو المبارأة فيلحقها حكمها، و تارة تكون بلفظ الطلاق فتكون طلاقا بعوض ليس بخلع، لكن جرت العادة بالبحث عنه في كتاب الخلع، لمناسبته له في كونه إبانة بعوض لكنّه يخالفه في بعض الأحكام، فإنه طلاق محض تلحقه أحكام الطلاق بأسرها و يزيد عليه العوض، و له أحكام تخصّه زيادة على أصل الطلاق سيأتي [2] إن شاء اللّه تعالى بيانها.

ثمَّ الخلع يجري بين اثنين، و فيه عوض و معوّض، و له صيغة خاصّة يعقد بها. و هو معاوضة، لاشتماله على افتدائها البضع بالمال، فيلحقه أحكامها من اشتراط وقوعها بين اثنين و لو بالقوّة و صيغة صريحة فيه و أحكام تترتّب عليه، و قد عقدها المصنّف في أربعة مباحث.

قوله: «أما الصيغة. إلخ».

(1) لمّا كان الخلع من العقود أو الإيقاعات المفيدة لإبانة الزوجة على وجه مخصوص فلا بدّ له من صيغة تدلّ عليه مفيدة للإنشاء كنظائره من العقود أو


[1] من «د» و الحجريّتين.

[2] في ص: 374.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست