responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 35

[الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس]

الثالث: أن تكون طاهرا (1) من الحيض و النفاس. و يعتبر هذا في المدخول بها الحائل، الحاضر زوجها.


و الاعتماد على الاتّفاق و إلا فتعدّد الأسباب ممكن.

قوله: «أن تكون طاهرا. إلخ».

(1) اتّفق العلماء من الأصحاب و غيرهم على تحريم طلاق الحائض، و في معناها النّفساء. و استدلّوا عليه بقوله تعالى إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1]. قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لمّا طلّق عبد اللّٰه بن عمر امرأته حائضا لأبيه: «مره فليراجعها حتى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء طلّقها، و إن شاء أمسكها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّٰه تعالى أن يطلّق لها النساء» [2] و أراد به قوله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

و اتّفق أصحابنا على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، و أخبارهم به كثيرة، فمنها: صحيحة الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يطلّق امرأته و هي حائض، قال: الطلاق على غير السنّة باطل» [3]. و روى الفضلاء زرارة، و محمد بن مسلم، و بكير، و بريد، و فضيل، و إسماعيل الأزرق، و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق» [4].

و استثني من هذا العام ثلاثة: غير المدخول بها، و الغائب زوجها، و الحامل


[1] الطلاق: 1.

[2] مسند أحمد 2: 63، صحيح البخاري 7: 52، سنن ابن ماجه 1: 651 ح 2019، سنن أبي داود 2:

255 ح 2179.

[3] الكافي 6: 58 ح 3، التهذيب 8: 47 ح 144، الوسائل 15: 277 ب «8» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 3.

[4] الكافي 6: 60 ح 11، التهذيب 8: 47 ح 147، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست