اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 34
[الثاني: أن يكون العقد دائما]
الثاني: أن يكون العقد (1) دائما. فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة، و لا المستمتع بها و لو كانت حرّة.
و خالف فيه العامّة، فحكم بعضهم [1] بوقوعه على الأجنبيّة و إن لم يعلّقه على تزويجها. و تظهر الفائدة في انتقاص عدد طلقاتها المحرّمة على تقدير تزويجها. و آخرون [2] جوّزوا تعليقه على نكاحها عامّة أو خاصّة على اختلاف آرائهم.
و احتجّ المانع منهم بما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: «دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثمَّ سألت النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: انكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح» [3]. و أخبار الأصحاب [4] عن زين العابدين و الباقر و الصادق (عليهم السلام) به كثيرة.
قوله: «أن يكون العقد. إلخ».
(1) الحكم في هذين موضع وفاق. و التقريب فيه كما مرّ في السابقة. و لأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوج تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه. و المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة و بإسقاطه لها كما مرّ [5]. و قد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم» [6].
[1] في هامش «و»: «المجوّز لوقوعه بالأجنبيّة مطلقا أبو حنيفة، و كذا تعليقه بالنكاح مطلقا.
و جوّزه مالك بشرط أن يخصّص المرأة، أو عيّنها في نساء محصورات كنساء قرية و قبيلة. منه رحمه اللّٰه». لاحظ الإشراف على مذاهب العلماء 4: 185، حلية العلماء 7: 8- 9، تحفة الفقهاء 2: 196.
[2] في هامش «و»: «المجوّز لوقوعه بالأجنبيّة مطلقا أبو حنيفة، و كذا تعليقه بالنكاح مطلقا.
و جوّزه مالك بشرط أن يخصّص المرأة، أو عيّنها في نساء محصورات كنساء قرية و قبيلة. منه رحمه اللّٰه». لاحظ الإشراف على مذاهب العلماء 4: 185، حلية العلماء 7: 8- 9، تحفة الفقهاء 2: 196.
[3] لم نظفر عليه في الصحاح و سائر الجوامع الحديثيّة للعامّة، أنظر سنن البيهقي 7: 318- 321، و تلخيص الحبير 3: 212، ففيه ما يناسب المقام.
[4] لاحظ الوسائل 15: 287 ب «12» من أبواب مقدّمات الطلاق.