responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 33

[الركن الثاني: في المطلّقة]

الركن الثاني: في المطلّقة. (1) و شروطها أربعة [1]:

[الأول: أن تكون زوجة]

الأول: أن تكون زوجة. (2) فلو طلّق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم. و كذا لو طلّق أجنبيّة و إن تزوّجها. و كذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصحّ، سواء عيّن الزوجة كقوله: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كلّ من أتزوّجها.


قوله: «و شروطها أربعة. إلخ».

(1) لا منافاة بين قوله إنها أربعة و عدّه في التفصيل خمسة، لأن الخامس- و هو التعيين- ذكره على وجه التنبيه على الخلاف فيه ثمَّ اختار عدم كونه شرطا، فيرجع الأمر إلى الأربعة، و كلامه في قوّة قوله: و اشترط بعضهم خامسا. و الأشبه عدم اشتراطه.

قوله: «أن تكون زوجة. إلخ».

(2) لمّا كان حلّ النكاح أمرا مستفادا من الشرع متلقّى في موضع الإذن كان زواله أيضا موقوفا على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمه بالزوال فالحكم بالحلّ مستصحب. و قد ثبت بالنصّ [2] و الإجماع أن طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها- من الأمة و الأجنبيّة- غير صحيح. فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكما، و بقيت محلّلة بأصل الملك. و كذا لو أوقعه على أجنبيّة، سواء علّقه بتزويجها أم لا.


[1] كذا في النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع و نسخة الشارح «قده»، و في متن الجواهر و الشرائع الحجريّة: خمسة. و سيأتي الشرط الخامس في ص: 48.

[2] لاحظ الوسائل 15: 286 ب «12» من أبواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست