responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 314

[الفصل السابع في اللواحق]

الفصل السابع في اللواحق و فيه مسائل:

[الاولى: لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته]

الاولى: لا يجوز لمن طلّق (1) رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته إلّا أن تأتي بفاحشة، و هي أن تفعل ما يجب به الحدّ، فتخرج لإقامته. و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله.

و يحرم عليها الخروج ما لم تضطرّ. و لو اضطرّت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل، و عادت قبل الفجر.


قوله: «لا يجوز لمن طلّق. إلخ».

(1) المطلّقة رجعيّة تستحقّ السكنى كما تستحقّ النفقة زمن العدّة، لقوله تعالى:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ [1] و قال تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [2]. و المراد بيوت أزواجهنّ، و أضافه إليهنّ بملابسة السكنى. و إنما تستحقّ السكنى إذا استحقّت النفقة، فلو كانت صغيرة أو أمة غير مسلمة طول المدّة أو ناشزا زمن الزوجيّة أو في أثناء العدّة فلا سكنى لها، كما لا نفقة لها. و لو عادت إلى الطاعة في العدّة عاد حقّ السكنى.

و كما يحرم عليه إخراجها من المسكن يحرم عليها هي الخروج أيضا و إن اتّفقا عليه، لدلالة الآية على تحريمه من كلّ منهما، فلو اتّفقا على الخروج منعهما الحاكم منه، لأنّ فيه حقّا للّه تعالى، كما أن في العدّة حقّا له تعالى، بخلاف السكنى المستحقّة بالنكاح، فإن حقّها مختصّ بالزوجين.


[1] الطلاق: 6، 1.

[2] الطلاق: 6، 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست