اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 307
و لو طلّقها الزوج (1) رجعيّة، ثمَّ مات و هي في العدّة، استأنفت عدّة الحرّة. و لو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدّة الأمة. و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطلاق حسب.
و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، و خصّوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها.
و أعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثّقة إسحاق، مع أنها تدلّ على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك، و مع هذا فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أن فيها ما هو أجود سندا.
و سيأتي [2] أن المصنّف و غيره أوجبوا عدّة الحرّة على الأمة المدبّرة بما هو أقلّ مستندا [3] ممّا ذكرناه هنا.
قوله: «و لو طلّقها الزوج. إلخ».
(1) هذا متفرّع [4] على الحكم السابق، و هو أن أم الولد تعتدّ لوفاة زوجها عدّة الحرّة. و لا يتغيّر هذا الحكم بطلاقها رجعيّا إذا مات في العدّة الرجعيّة، لأنها بمنزلة الزوجة، كما لو مات زوج الحرّة المطلّقة و هي في العدّة الرجعيّة، فإنها تستأنف عدّة الوفاة. و لو لم تكن الأمة المزوّجة أم ولد و قد طلّقها، فشرعت في عدّة الأمة للطلاق، ثمَّ مات الزوج في العدّة، استأنفت عدّة الوفاة المقرّرة للأمة كما لو مات و هي في عصمته. و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة كالحرّة إذا