responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 307

و لو طلّقها الزوج (1) رجعيّة، ثمَّ مات و هي في العدّة، استأنفت عدّة الحرّة. و لو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدّة الأمة. و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطلاق حسب.


و عشرا» [1].

و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، و خصّوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها.

و أعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثّقة إسحاق، مع أنها تدلّ على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك، و مع هذا فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أن فيها ما هو أجود سندا.

و سيأتي [2] أن المصنّف و غيره أوجبوا عدّة الحرّة على الأمة المدبّرة بما هو أقلّ مستندا [3] ممّا ذكرناه هنا.

قوله: «و لو طلّقها الزوج. إلخ».

(1) هذا متفرّع [4] على الحكم السابق، و هو أن أم الولد تعتدّ لوفاة زوجها عدّة الحرّة. و لا يتغيّر هذا الحكم بطلاقها رجعيّا إذا مات في العدّة الرجعيّة، لأنها بمنزلة الزوجة، كما لو مات زوج الحرّة المطلّقة و هي في العدّة الرجعيّة، فإنها تستأنف عدّة الوفاة. و لو لم تكن الأمة المزوّجة أم ولد و قد طلّقها، فشرعت في عدّة الأمة للطلاق، ثمَّ مات الزوج في العدّة، استأنفت عدّة الوفاة المقرّرة للأمة كما لو مات و هي في عصمته. و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة كالحرّة إذا


[1] الكافي 6: 171 ح 3، التهذيب 8: 156 ح 540، الاستبصار 3: 349 ح 1250، الوسائل 15:

475 ب (43) من أبواب العدد ح 1.

[2] في الصفحة التالية.

[3] في الحجريّتين: سندا.

[4] في «ط»: تفريع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست